تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يتغابن الناس فيه، كَأَنْ يسوى ألفًا فباعه بمائة، أن البيع غير لازم للموكل إلاَّ أن يشاء، إلاَّ أبا حنيفة رضي الله عنه/ فإنه ألزمه إياه.

[٢٨٦/ ٢]- وأجمعوا أن من وكل رجلًا يبتاع له أمة، ولم يقل أطؤها، ولا تخدمني، فاشترى له أمة، أو اشترى له عبدًا على ما ذكره أو اشترى له أباه، أو ابنه -والوكيل بينهما- من النسب، أن الشراء لازم وقد عتق بالرحم، إلاَّ الليث فإنه قال: يبتاع، فإن نقص ثمنه على ما دفع لم يرجع به الموكِّلُ أبدًا.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٧٧