تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يجوز له إجارتها من غيره، أن الفضل له طيب، إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: الفضل للمؤاجر الأول.

[٢٧٧\ ١٢]- وأجمعوا\ أن إجارة الأرض البيضاء بالدراهم والدنانير

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٦٦