تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو الدابة المؤاجرة حتى ذهبت طائفة من مادة الإجارة ثم ردّها، أن عليه الأجرة فيما بقي من المدة، وليس له إبطال الإجارة فيها، إلا الثوري، فإنه جعل له فسخها فيما بقي من مدتها.

[٢٧٣\ ٨]- وأجمعوا أنه ليس على ذلك المستأجر أجرة\ تلك الدار،

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٦٣