الماء الطاهر لا ينجسه، إلّا محمد بن ادريس الشافعي فإنه قال في إحدى روايتين عنه: إن ذلك قد نجسه إذا كان الماء قليلًا.
[٢/ ٢]- وأجمعوا أن من احتجم فعليه غسل موضع خروج الدم عن الشرط وما جاوزه مما تلطخ بالدم، فإنه لا يجزئ مسحه منه، وإن مسحه
نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٦