ومعروفًا) فضاع عنده، أو أصابه عيب، لم يضمنه الصانع، إلا مالكًا فإنه ضمنه إياه. [٢٦٧\ ٢]- وأجمعوا أن الأجرة إذا اشترط تعجيلها في عقده لم تكره وجازت، إلا ابن صالح، فإنه كره ذلك. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٥٧