تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخذه حظ، إلاّ ابن أبي ليلى، فإن هقال: لا شفعة\ له في صغره، ولا له بعد بلوغه، إلا أن يأخذ ما بيع وهو صغير.

[٢٦٤\ ٢]- وأجمعوا أن أحد الشركاء إذا ابتاع شقصًا من أشقاص

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٥٣