[٢٣٤/ ٥]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٢٥
[٢٣٤/ ٥]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.
[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.