تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٣٤/ ٥]- وأجمعوا / أن بيع نصف الدينار ممن له بقيته ومن غيره جائز، إلا مالكًا فإنه أبطل بيعه من الأجنبي، وأجازه ممن ملك بقيته منه.

[٢٣٥/ ٦]- وأجمعوا أن لا ربا بين العبد وسيده، إلا أن يكون على العبد

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٢٥