تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الصرف جائز، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: الصرف باطل بقيامهما عن ذلك الموطن.

[٢٣١/ ٢]- / وأجمعوا أن الرجل إذا باع من رجلين (دراهم) بدنانير، ودفعا الدنانير، ووكل أحدهما رجلًا بقبض الدراهم، فقبضها الوكيل قبل أن يقوم موكله عن الموطن، أن ذلك جائز، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا يجوز إلا أن يقبضها بنفسه قبل أن يتفرقوا.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٢٣