تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما نقص أُمَّه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: عليه عشر قيمة أمه.

[٢٢٨/ ١٦]- وأجمعوا أن الحائط إذا سقط من دار رجل إلى طريق المسلمين، ولم يُتَقَدَّم إليه في إنزاله/ لم يضمن، إلا ابن أبي ليلى رضي الله عنه، فإنه قال: إذا كان الحائط في نفسه مخوفًا (منه) قبل سقوطه، وأمكن صاحبه إنزاله، فلم يفعل، فهو ضامن لما يتلف به- وإن لم يكن تقدم إليه في إنزاله أحد -.

[٢٢٩/ ١٧]- وأجمعوا سواه أن رجلًا لو شهد على صاحب الحائط في إنزاله، ولم يكن ذلك مخوفًا، ثم سقط لم يضمن ما عطب به، إلا الشافعي فإنه ضمنه ذلك.

* * *

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٢٠