تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه دون عاقلته، إلا قاتلًا قال: لا شيء عليه، وإلا مالكًا فإنه قال: إن كان الذي أَقَرَّ به لا يتهم عليه فالدية على عاقلة المقر.

[٢٢٥/ ١٣]- وأجمعوا أن العاقلة لا تحمل من الدية أقل من أرش الموضحة، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: تحمل القليل من الدية والكثير منها.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢١٨