[٢٢٣/ ١١]- وأجمعوا أن من كسر عظمًا من بدن رجل، أو قطع له عضوًا، أو شَجَّه مُنَقِّلة، أو آمَّةً أو أجأفه، أو غير ذلك مما لا قصاص فيه، نوادر الفقهاء · الصفحة ٢١٥