تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو شعر عينه، لم يقتص منه، إلا الليث رضي الله عنه، فإنه قال: يقاد به.

[٢١٩/ ٧]- وأجمعوا أن من قطع من رجل عضوًا، وليس العضو في بدن القاطع، فلا قصاص في ذلك، إلا ابن شبرمة رضي الله عنه، فإنه قال: تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم توجد اليسرى، واليسرى باليمنى إذا لم توجد اليمنى، وكذلك الأسنان والأضراس، وقال ابن صالح رضي الله عنه: يقطع ما يلي ذلك.

[٢٢٠/ ٨]- وأجمعوا أن ولي المقتول إذا قام (للقصاص وضرب) فقطع

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢١٢