تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه.

[٢١٤/ ٢]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به.

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٠٧