أتى على نفسه، قتل به إذا عَمَد لذلك منه، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا قود في ذلك عليه. [٢١٤/ ٢]- وأجمعوا أنه لا يقتل مؤمن بحربي مستأمن، إلا أبا يوسف، فإنه قال: يقتل به. نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٠٧