تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢١٠/ ٢٣]- وأجمعوا أنه لا تقبل شهادة المقطوع عليهم الطريق على من ادعوا عليه القطع، إلا مالكًا فإنه قَبِلها، إذ لا تتهيأ معرفة ذلك من غيرهم.

[٢١١/ ٢٤]- وأجمعوا أن ما وجدناه في أيدي أولئك لا يدفع للمدعي إلا

نوادر الفقهاء · الصفحة ٢٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ٢٠٣