تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مولاته، من بيت أذن له في دخوله، أو لم يأذنا له فيه لم يقطع، إلا مالكًا رضي الله عنه، وقد روي مثله عن الشافعي، أنه إن أذنا له في دخوله لم يقطع، وإن كانا لم يأذنا له فيه قطع.

[٢٠٤/ ١٧]- وأجمعوا أن سارق المصحف/ إذا ساوى ما يجب به القطع يقطع، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع فيه.

[٢٠٥/ ١٨]- وأجمعوا أن من صَرّ دراهمه من داخل كمه، فَطَرَّهَا رجل،

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٩٦