تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو من السماء - قطعت رجله اليسرى، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإن قال: تقطع يده اليسرى.

[٢٠٣/ ١٥]- وأجمعوا أن الرجل إذا كان يجن أحيانًا، ويفيق أحيانًا إذا سرق في حال جنونه لم يقطع، وإذا سرق في حال إفاقته قطع، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يقطع في واحدة من حاليه جميعًا.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٩٤