تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٩٥/ ٨]- وأجمعوا أن العبد إذا قذف حرًا، ثم ارتد ولحق بدار الحرب، فسبي فصار عبدًا حرًا جميعًا، (أنه لا يحد في) ذلك القذف، إلا مالكًا رضي الله عنه.

[١٩٦/ ٩]- وأجمعوا أن المقذوف إذا علم بصدق القاذف، لم يسعه - فيما

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٨٩