تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضت السنة ودخلت أخرى، أُخِذَ بها للسنة الماضية، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه أسقطها عنه بدخول الثانية.

] ١٨٦/ ٢١ [- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه قال: لا جزية عليه.

] ١٨٧/ ٢٢ [- وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي-وإن كان إنما دان بدينه

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٧٩