تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له إذا كان مراهقًا وإن لم يبلغ، إلا الأوزاعي رضي الله عنه، فإنه قال: يسهم له كسهم البالغ سواء.

] ١٧٥/ ١٠ [- وأجمعوا أنه يسهم للفارس سهم ولفرسه/ سهمان، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: سهم له وآخر لفرسه.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٦٩