تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في غيره من أمواله، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه جعله بذلك وصيًا في كل ماله.

] ١٦٥/ ١٤ [- وأجمعوا أن مِنْ وَصِيِّ الصبي يبتاع له العقار كما يبتاعه أبوه له لو كان حيًا، لأن الصحابة عليه، وإنما الاختلاف بعدهم فيه.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٥٩