تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موته ولدًا، ثم مات الموصي، أنه لا سبيل للموصى له على ولدها، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه جعله له مع أمه.

] ١٥٧/ ٦ [- وأجمعوا أن من أوصى لوارثه، فأجازه الورثة سواه، أو أوصى

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٥٢