ميراثه لابن مولاه دون ابن ابنه، إلا شريحًا القاضي وإبراهيم النخعي فإنهما قالا: هو بينهما نصفين. [١٥٠/ ٨]- وأجمع الصحابة رضي الله عنهم أن القاتل خطأ أو عمدًا نوادر الفقهاء · الصفحة ١٤٤