تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما وصفنا حتى استرجع العبد، ثم فعله أو قاله، عتق عليه باليمين الأولى، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه لم يحنثه فيه ولم يعتقه عليه وهذا على الأصل الذي قدمناه في الطلاق.

[١٣٤/ ٥]- وأجمعوا أن من قال: "لا يحل لي أن أصنع كذا وكذا"، ثم

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٣٢