تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حلفه، أو لا يسكن دارًا هو ساكنها في ذلك الوقت، أو أن لا يلبس ثوبًا وهو لابسه حينئذ، وأخذ في نزع الثوب عنه، أو النزول عن الدابة، أو التحول عن الدار، يعقب اليمين بلا فاصل بينه، فحول متاعه وأهله وتحول ببدنه، إلا زفر بن الهذيل رضي الله عنه، فإنه حنثه وإن فعل ذلك على ما ذكرناه.

[١٣١/ ٢]- وأجمعوا سواه أنه إن انتقل من الدار التي حلف ألا يسكنها

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٣٠