[١١٠/ ٢٧]- وأجمعوا أن أحد الزوجين إذا أبى اللعان حد الآخر، إلا أبا حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال: تحبس حتى تلتعن ولا تحد. نوادر الفقهاء · الصفحة ١١٤