تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون ظهارًا إلا بالأم خاصة.

[١٠٦/ ٢٣]- وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه جعله مظاهرًا.

[١٠٧/ ٢٤]- وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١١١