أو عمتي كما يكون بالأم، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون ظهارًا إلا بالأم خاصة.
[١٠٦/ ٢٣]- وأجمعوا أنه من قال: أنت علي كظهر أبي لم يكن مظاهرًا، إلا مالكًا رضي الله عنه، فإنه جعله مظاهرًا.
[١٠٧/ ٢٤]- وأجمعوا أن تظاهر أهل الذمة من نسائهم باطل، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أجازه وألزمه حكم الظهار به.
نوادر الفقهاء · الصفحة ١١١