طلقها هذا الطلاق وهي في عدته، إلا الليث بن سعد رضي الله عنه، فإنه قال: لا يكون به موليًا. [١٠٣/ ٢٠]- وأجمعوا أن المظاهر إذا لم يجد الرقبة، ولم يطق الصيام، نوادر الفقهاء · الصفحة ١٠٨