تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠٠/ ١٧]- وأجمعوا أن المستحقة للحضانة بالرحم الذي بينها وبين المحتاج إليها منها لا تستحق بذلك على المحضون أجرة المسكن الذي فيه تحضينه، إلا الشافعي رضي الله عنه، فإنه أوجبها لها عليه.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٠٦