تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في العدة، ولم يعلمها ذلك حتى انقضت العدة، أنها زوجته/ بتلك الرجعة، إلا الحسن بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه، فإنه قال: لا تكون تلك رجعة إلا أن يعلمها بها قبل انقضاء عدتها.

[٩٧/ ١٤]-وأجمعوا أن المسبية من أهل الحرب لا عدة عليها، وعليها حيضة استبراء، إلا الحسن بن صالح رضي الله عنه، فإنه قال: عليها عدة الأمة حيضتان.

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٠٣