تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم رضي الله عنه، فإنه قال: لا تحمل المرأة حملا أكثر من تسعة أشهر أبدًا.

[٩٤/ ١١]-وأجمعوا أن من طلق امرأته في بعض النهار وهي ممن لا تحيض، أو مات عنها في ذلك الوقت، أعتدت بقية اليوم من عدتها، وأبقته بمثل ما مضى منه قبل الطلاق أو قبل الوفاة من يوم آخر في آخر عدتها الذي/طلقت فيه أو مات زوجها عنها فيه، وحلت للأزواج، إلا مالكًا رضي الله

نوادر الفقهاء · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نوادر الفقهاءص ١٠١