تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرجل يعوله فأبق عبده فأخذه؟ قال: نعم، لا أجعل له جعلا.

قلت: أرأيت العبد المرتفع والجارية المرتفعة والشفق في الجعل سواء؟ قال: نعم. قلت: فإن أوجبت للذي جاء به أربعين درهما فصالحه صاحب العبد على عشرين وحط عنه عشرين أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن صالحه على خمسين ولا يعلم أن الجعل أربعين هل يجوز ذلك؟ قال: لا، ولكني أجيز من ذلك أربعين وأطرح ما سوى ذلك؛ لأن الأثر جاء بأربعين.

قلت: أرأيت الأمة إذا أبقت ومعها ابن لها رضيع فجاء بها رجل أيكون له جعل واحد أو اثنين؟ قال: لا يكون له إلا جعل واحد ؛ لأن الرضيع ليس بآبق. قلت: فإن كان الذي جاء به غلاما قد راهق الحلم أتجعل له جعلا؟ قال: نعم.

وقال أبو يوسف: لا أرى للوارث جعلا إن جاء به بعد موت مولاه.

قلت: أرأيت الرجل يأخذ الآبق فيجيء به من مسيرة ثلاثة أيام وهو لا يساوي أربعين درهما كم جعله؟ قال: أقل من قيمته بدرهم. وهذا قول محمد. قلت: فإن كان على العبد دين فجعله على مولاه؟ قال: نعم إذا أراد ذلك مولاه، وإن أبى بيع العبد فاستوفى صاحب الجعل جعله وكان ما بقي من الثمن لأصحاب الدين. وقال أبو يوسف: أما أنا فأرى على رب العبد أربعين درهما الجعل وإن كانت قيمة العبد درهما . وهو قوله الآخر.

قلت: أرأيت رجلا وهب له عبد فأبق العبد عند

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٩ · ص ٣٨٠