تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه؟ قال: إن كان حيا يوم أعتقه أجزأ عنه. قلت: لم وهو آبق؟ قال: لأنه أعتقه وهو في ملكه. قلت: فإن باعه ولم يعتقه هل يجوز البيع؟ قال: لا. قلت: فإن أتاه رجل فقال : هو عندي فبعنيه، فباعه هل يجوز بيعه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا غرر؟ قال: ليس بغررة لأنه باعه شيئا عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي ولكن قد علمت مكانه فبعنيه، فباعه هل يجوز؟ قال: لا، حتى يكون عنده. قلت: فإن قال: ليس هو عندي؟ قال: فشراؤه باطل. قلت: ولم لا تجيز بيعه وشراءه إذا قال: قد علمت مكانه؟ قال: لأن بيع الآبق من الغرر. وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر، وعن بيع الآبق فيما بلغني .

قلت: أرأيت العبد الآبق إذا تزوج امرأة ثم أخذ في حال إباقه فرد على مولاه وأجاز مولاه النكاح هل يجوز؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا أبق فاستودعه إنسان مالا فأكله وأنفقه ثم أتى به مولاه هل لصاحب الوديعة على العبد سبيل؟ قال: لا. قلت: فإن عتق يوما من الدهر أيتبعه صاحب الوديعة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت العبد إذا كان رهنا فأبق ثم أخذ فأتى به أيعود إلى حاله ويكون رهنا كما كان؟ قال: نعم. قلت: فإن أخذ بعدما مات مولاه أيكون رهنا ويكون أحق به من الغرماء؟ قال: نعم. قلت: فإن أراد الذي جاء به الجعل وقد جاء به من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا والجعل والدين سواء على

الأصل · الجزء ٩ · الصفحة ٣٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٩ · ص ٣٧٤