جعل الآبق دينارا أو عشرة دراهم .
محمد عن أبي يوسف عن أبي بكر بن عبد الله عن عامر الشعبي أنه قال في جعل الآبق دينارا إذا أخذ خارجا من المصر .
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه كان يستحب أن يرضخ للذي يرد الآبق بشيء حتى يرد الناس بعضهم على بعض .
محمد عن يعقوب عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب الأسدي عن عمار بن ياسر أنه قال في جعل الآبق: إذا أخذ في المصر فله عشرة دراهم، وإذا أخذ خارجا من المصر فله أربعون درهما.
محمد عن أبي يوسف عن أبي إسحاق عن شريح القاضي مثله .
قلت: أرأيت الرجل إذا أتى بالعبد فأخذه السلطان فسجنه، ثم جاء رجل فادعاه وأقام البينة أنه عبده، هل يستحلفه بالله ما بعته ولا وهبته، ثم يدفعه إليه؟ قال: نعم. قلت: فهل يأخذ منه كفيلا؟ قال: نعم، أحب إلي أن يأخذ منه كفيلا. وإن لم يأخذ منه كفيلا وسعه ذلك. قلت: فإن أخذ القاضي منه كفيلا أتراه أساء؟ قال: لا . قلت: أرأيت إن لم تقم له بينة أن العبد عبده ولكن العبد أقر أنه عبده هل يدفعه إليه ويأخذ منه كفيلا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن لم يجئ للعبد طالب ما تصنع به؟