تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمولى العبد الذي أعارها؟ قال: نعم، وعلى الذي ركبها الضمان لمن كانت الدابة [له] ؛ لأن الذي أعاره الدابة ليس له أمر.

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها فركبها فهلكت تحته من ركوبه من غير أن يخالف؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن كانت الدابة بموحل فزلقت من غير أن يعنف عليها؟ قال: لا ضمان عليه. قلت: فإن ضربها ففقأ عينها أو أعطاها غيره فركبها فعطبت؟ قال: هو ضامن في الوجهين. قلت: لم؟ قال: لأنه ليس له أن يعطيها غيره يركبها ولا يلجمها باللجام، ولا يضربها فيفقأ عينها.

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل سلاحا على أن يقاتل به، وكان السلاح سيفا أو رمحا أو درعا، فضرب بالسيف فانقطع نصفين ، أو طعن بالرمح فانكسر نصفين ، أو تقطع الدرع عليه، هل عليه في شيء من هذا ضمان؟ قال: لا ضمان عليه في شيء مما ذكرت.

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل عارية ثم مات المستعير؟ قال: العارية بمنزلة الوديعة، ترد إلى صاحبها ما كانت تعرف بعينها . قلت: فإن لم يمت الرجل ولكنه مرض فكان في مرضه فهلكت العارية ، أو كانت وديعة أو مال مضاربة أو بضاعة، فقال: هلك؟ قال: القول قوله مع يمينه، ولا ضمان عليه.

قلت: أرأيت رجلا استعار من رجل دابة ليركبها، أو استأجرها

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ٤٦٠