تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سقى منها غنما له وأباتها في العطن لم يكن هذا رضى. ولو كان في حريمها كلأ فرعته الغنم لم يكن هذا رضى. ولو كان فيه شجر مما ينبت الناس فأفسدته الغنم وقلعته كان هذا يلزمه، لأن هذا عيب، وقد حدث عنده. وكذلك لو أفسد ذلك غيره كان هذا بمنزلة الرضى؛ لأنه عيب. وكذلك لو هدم البئر إنسان فضمنه المشتري قيمة الهدم كان هذا بمنزلة الرضى وقطعا للخيار. ولو كان البائع بالخيار فأصابها ذلك في يدي المشتري كان للبائع أن يوجب البيع ويلزم المشتري. وإن شاء نقض البيع وضمن المشتري قيمة ذلك النقصان.

وإذا اشترى الرجل بئرا أو قناة أو نهرا واشترط الخيار ولم يسم له أجلا فإن هذا فاسد في قول أبي حنيفة. فإن رضي بالبيع قبل أن تمضي ثلاثة أيام فهو جائز. ولو مضت ثلاثة أيام قبل أن يمضي ذلك بطل البيع. وكذلك لو اشترط الخيار أربعة أيام فإن البيع فاسد في قول أبي حنيفة. كان بطل الخيار قبل أن تمضي ثلاثة أيام كان البيع جائزا. وكذلك لو كان الخيار للبائع كان مثل ذلك.

وإذا اشترى الرجل نهرا أو بئرا وهو بالخيار ثلاثة أيام فكرى النهر أو كبس البئر أو حفر حمأتها فهذا رضى. ولو وقع في البئر شاة فماتت أو نزح عليها كان هذا منه [رضى] .

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ١٧٨