تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو من ثلاثة أبواب لا يذهب بشيء من الأرض. فلذلك اختلف الطريق والنهر.

وسألت أبا يوسف عن هذه الكوى إن أراد صاحبها أن يكريها فيسفلها عن موضعها ليكون أكثر لأخذها من الماء؛ قال: له ذلك. ألا ترى أن له أن يكري نهره، فهذا إنما هو كري لنهره. فقلت له: [فإن] أراد أن يرفع وكانت متسفلة ليكون أقل للماء في أرضه؟ قال: فله ذلك.

قال: وسألت أبا يوسف عن رجل له نهر خاص من هذا النهر الخاص أراد أن يقنطر فيه ويستوثق منه؛ قال: فله ذلك. قلت: فإن كان مقنطرا أو مستوثقا منه، فأراد أن ينقض ذلك لعلة أو غيرها؟ قال: إن كان ذلك لا يزيد في أخذه للماء فله ذلك.

وسألت أبا يوسف عنه إن أراد أن يوسع فم النهر هل له ذلك؟ قال: لا. قلت: فمن أين افترق هذا والزيادة في أسفل النهر أن يكريه حتى يكون أكثر لأخذه؟ قال: هذا مختلف. الحفر في أسفله من حقوقه التي له أن يفعل. والزيادة في عرضه مما ليس له أن يفعل. قلت له: فإن أراد أن يزيد في عرضه ويؤخر الكوى عن فم النهر فيجعلها على أربعة أذرع من فم النهر إلى أسفل؟ قال: ليس له ذلك.

وسألت أبا يوسف عن رجل مات فمن له هذا الشرب؟ قال : شربه ميراث بين ورثته. قلت: فإن أوصى فيه بوصية؟ قال: ذلك جائز، والوصية مثل الميراث، ولا يشبه البيع والهبة. وسألته عن الهبة في ذلك والصدقة

الأصل · الجزء ٨ · الصفحة ١٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٨ · ص ١٦٠