عليه في نخلها، ولا في شجرها عشر ولا خراج. وإن جعل الدار كلها بأسرها بستانا وأصلها من الخطط كان فيها العشر. وبهذا القول كله نأخذ.
قال: ولو أن لرجل أرضا من أرض العشر أو أرض الخراج وكان فيها صيد سمك أو غيره من الظباء وغيرها فليس في ذلك عشر وإن كان في أرض الخراج.
قال: وإن كان في أرضه ملاحة تخرج الملح أو قيارة تخرج القار أو الزفت أو النفط، أو في أرضه عسالة فيها النحل لم يكن في شيء من ذلك عشر ولا خراج. وبهذا القول كله نأخذ .
الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٣