تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان له عليهم حكمه في كل ثمرة صفراء أو بيضاء أو رقيق فأفضل ذلك عليهم وترك ذلك كله لهم على ألفي حلة من حلل الأواقي ، في كل رجب ألف حلة، وفي كل صفر ألف حلة، كل حلة أوقية، فما زادت حلل الخراج أو نقصت عن الأواقي فبالحساب، وما قبضوا من درع أو خيل أو ركاب أو عرض أو أخذ من أحد منهم فبالحساب ، وعلى أهل نجران مئونة رسلي ومنعتهم عشرين يوما فما دون ذلك ، ولا يحبس رسلي فوق شهر، وعليهم ثلاثون درعا وثلاثون فرسا وثلاثون بعيرا إذا كان باليمن كيد أو غدرة ، وما هلك مما يعار رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضامن على رسلي حتى يؤدوه إليهم، ولنجران وحاشيتهم جوار الله تعالى وذمة محمد النبي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أنفسهم وأموالهم وأرضهم وملتهم وغائبهم وشاهدهم وعماراتهم وبيعهم وصلواتهم ، لا يغير أسقف من سقيفاه ولا راهب من رهبانيته ولا

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٥٥١