تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العشر من أموالهم، ولا آخذ من أهل الذمة ذلك، وليسوا بمنزلة أهل الذمة.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فيقتل ويصيب المال، فلما أتي به الإمام وقضى عليه بالحد أحرم؟ قال: يقام عليه الحد أحرم أو لم يحرم. قلت: وكذلك السارق والزاني؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو أحرم بعدما يؤتى به الإمام قبل أن يمضى عليه الحد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق فقتل وأخذ المال فأخذ وأتي به الإمام فحبسه الإمام حتى ينظر في أمره، فقتله رجل قبل أن يثبت عليه ، ثم قامت عليه البينة بما صنع، هل يقتل ذلك الرجل؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه قد قتله قبل أن يمضي فيه الإمام شيئا. قلت: فإن كان القاتل هو ولي المقتول وقد أقام البينة أنه قتل وليه وزكوا، هل يقتله؟ قال: لا، إنما أخذ بحقه.

قلت: أرأيت الرجل يقطع على ابن عمه وعلى ابن خاله وعلى ذي قرابة منه وليس بذي رحم محرم منه فأصاب مالا هل تقطع يده ورجله؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو سرق منه وهو مقيم في المصر؟ قال: نعم. قلت: فإن كان ذا رحم محرم في الوجهين جميعا فإنك تدرأ عنه الحد؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الرجل يقطع الطريق ولم يقتل ولم يصب مالا، ولكنه قطع الطريق فأخذ، هل يحد؟ قال: لا. قلت: فهل يحبس حتى يحدث توبة؟ قال: نعم .

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٢٩٧