على أنهما شاهدا زور أو فاسقان أو شاربا خمر ليس بجرح، لأني أقبل شهادتهما في غير هذا إذا كانا عدلين.
قلت: أرأيت الذي يحد في قذف وهو عبد ثم يعتق هل تقبل شهادته؟ قال: لا، لأنه حد وهو مسلم. قلت : أرأيت لو ارتد عن الإسلام ثم أسلم أتقبل شهادته أبدا؟ قال: لا. قلت: لم؟ أليس الشرك الذي كان فيه أعظم من الحد؟ قال: بلى، ولكني قد وجدت في شهادته أن لا تقبل وهو مسلم، فإذا كفر ازداد شرا ولم يزدد خيرا. قلت: أرأيت العبد لم لا تقبل شهادته وهو مسلم؟ قال: للأثر الذي جاء فيه، ولإبطال المسلمين شهادته . قلت: فالصبي لم لا تقبل شهادته؟ قال: لأنه صبي لم تجر عليه الأحكام ولم تجب عليه الفرائض، ولا يجوز شيء من أمره. قلت: أرأيت المرأتين لم لا تقبل شهادتهما في السرقة؟ قال: للأثر الذي جاء فيه أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص .
قلت: أرأيت إذا شهدت امرأتان ورجل على رجل بالسرقة والسرقة قائمة بعينها فدرأت عنه الحد بشهادة النساء، هل يقضى بالسرقة على