تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال: لا قطع على سارق الحر الصغير، وإن سرق مملوكا قطع .

محمد عن أبي يوسف عن عبد الله بن سعيد عن جده قال: شهدت عليا بالكوفة يعرض السجون، فأتي برجل قطعت يده ورجله قد سرق، فقال: ما ترون فيه؟ فقال بعضهم: تقطع يده الباقية، فقال: ليس ذلك عليه، فبأي شيء يستنجي ويرفع لقمته؟ فقال بعضهم: تقطع رجله، فقال: ما ذاك عليه، فبأي شيء يمشي إلى حاجته؟ .

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: اختلف أصحاب محمد في القطع، فمنهم من قال: أقطعه حتى يأتي على قوائمه كلها، ومنهم من قال: أقطع يده ورجله ثم أحبسه. قال محمد: قال أبو حنيفة: قال حماد: قال إبراهيم: قول من قال: أقطع يده ورجله وأحبسه، أحب إلي . وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

محمد عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي أنه قال: إذا سرق قطعت يده اليمنى، فإن عاد قطعت رجله

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٢٣١