تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو يقول: من هو، فيقول: ابن فلان، لغير أبيه، هل عليه حد؟ قال: لا حد عليه.

قلت : الرجل يقول للرجل: أنت ابن فلان، لغير أبيه، على وجه السباب والغضب؟ قال: عليه الحد، وإذا كان على وجه الخبر لم أحده.

قلت: أرأيت الرجل يقول للعربي: يا نبطي، هل يحد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يقذفه. ألا ترى أنه لو قال للرجل: أنت رستاقي، وأنت خراساني، وأنت كوفي، وأنت بصري، وهما سواء. قلت: فإن قال له: لست بعربي، هل عليه حد؟ قال: لا. قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال في الرجل من قريش يقال له: يا نبطي، قال: لا حد عليه .

قلت: أرأيت الرجل يقذف ابنه أو ابنته أو ابن ابنته أو ابنة ابنته أو ابنة ابنه فقال: يا زان، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لا يحد والد لأحد من ولده ولا ولد ولده. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يقتص لولد من والده" . فالحد عندنا بمنزلة القصاص.

قلت: أرأيت الرجل يقذف أباه أو أمه أو جده أو جدته أو أخاه أو خاله أو عمه أو ذا رحم محرم منه؟ قال: عليه الحد في هذا كله.

قلت: أرأيت الرجل يقول لابنه: يا ابن الزانية، وأمه ميتة ولها ابن من غير هذا الرجل، فجاء ابنها من غير هذا الرجل يطلب بالقذف؟ قال: يضرب القاذف الحد. قلت: لم؟ قال: لأنه طلب بهذا القذف غير ابنه منها.

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٢١٤