تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل : يا فاجر أو يا فاسق أو يا خبيث، أو يقول: يا ابن الفاجرة أو يا ابن الفاسقة، هل تحده؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يفتر عليه، ولم يقذفه بشيء.

قلت؛ أرأيت الرجل يقول للرجل: يا لوطي، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت: فإن قال: إنك تعمل عمل قوم لوط، وسمى ذلك ولم يكن عنه؟ قال: بلغنا عن إبراهيم أنه كان يقول: عليه الحد . قال : وبلغنا عن علي بن أبي طالب والحسن البصري مثل ذلك في الحد أنه يقام على من عمل عمل قوم لوط . وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي قول أبي حنيفة: عليه في جميع ذلك تعزير.

ولو قال له: يا آكل الربا أو يا خائن أو يا شارب الخمر كان عليه التعزير.

ولو قال له: يا حمار أو يا ثور أو يا خنزير، لم يعزر في شيء من ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل: فجرت بفلانة، هل عليه حد؟ قال: لا. قلت : فإن قال له: فعلت بفلانة، فسمى الفحش ولم يكن عنه، أو قال: قد جامعت فلانة حراما، أو وطئتها، أو باضعتها؟ قال: ليس

الأصل · الجزء ٧ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٧ · ص ٢٠٩