للجدة، فكذلك ولدها بمنزلتها. قلت: وكذلك كل ما كسبته؟ قال: نعم. قلت : أفرأيت إذا ماتت المكاتبة وبقي ولدها وولد ولدها والزوج هل للمولى [على] ابنيها سبيل في شيء من السعاية؟ قال: نعم، عليهما من المكاتبة ما على أمهما. قلت: لم يكون على ولد الولد وأمهما حية؟ قال: لأنهما بمنزلة أمهما؛ ألا ترى أن كسبها وقيمتها إنما هو للجدة، فكذلك يلزمهما جميعا السعاية. قلت: ويكونان في ذلك بمنزلة الميتة؟ قال: نعم. قلت: وأيهما إذا أدى المكاتبة عتقوا جميعا؟ قال: نعم. قلت: فترجع الأم على الولد بشيء أو الولد على أمه بشيء؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنهما إذا أديا عن أمهما . [قلت]: أفيرجعان على الزوج بشيء؟ قال : أيهما ما أدى جميع المكاتبة رجع على الزوج بحصته من ذلك فيكون له خاصة دون الأم . قلت: ولا يكون ذلك بمنزلة ميراث تركته الميتة؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن الذي أدى
الأصل · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الأصلج ٦ · ص ٢١٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي