على أن يبني له دارا قد أراه آجرها وجصها وما يبني بها، وكذلك على أن يحفر له بئرا قد وقتها وسمى طولها وقدرها وأراه المكان؟ قال: نعم، هذا أيضا في الاستحسان جائز . قلت: أرأيت إن كاتبه على أن يخدم رجلا شهرا ففعل فخدم الرجل شهرا هل يعتق؟ قال: نعم. قلت: وتجوز المكاتبة على هذا في القياس؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت المكاتب إذا كاتبه سيده على ألف يؤديها إلى غير سيده أيجوز ذلك؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت على ألف درهم يضمنها لرجل على سيده أتجوز المكاتبة على هذا؟ قال: نعم، المكاتبة جائزة والضمان جائز. قلت: لم أجزت المكاتبة؟ قال: لأن المكاتبة جائزة، ولأنه ليس فيها شرط لسيده، فهو بمنزلة قوله: قد كاتبتك على ألف درهم. قلت: أرأيت إذا ضمن لرجل مالا بدون إذن سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده، ولم يأذن له. قلت: أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال سيده عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه أحاله من المكاتبة.
قلت: أرأيت رجلا كاتب عبدا له على مال أو نجمها عليه نجوما ثم