تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجد طعمه في حلقه ، فإنما طعمه مثل الدواء يذوقه فيدخل جوفه طعمه، ومثل الدهن يدهن به شاربه، ومثل الدخان ومثل الغبار يدخل طعمه في حلقه.

ولو طعن الصائم برمح حتى يصل الرمح إلى جوفه لم يكن عليه القضاء ولا الكفارة.

وإذا أكره الصائم حتى صب الماء في حلقه والشراب فعليه القضاء، ولا كفارة عليه.

وإذا كانت بالرجل جراحة جائفة فداواها بزيت أو بسمن فخلص ذلك إلى جوفه فعليه القضاء، ولا كفارة عليه . ولو داواها بدواء يابس لم يكن عليه القضاء في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: لا قضاء عليه ولا كفارة في الدواء الرطب واليابس جميعا.

فإذا صب في جوف النائم ماء أو شراب وهو صائم فعليه القضاء ولا كفارة عليه. وكذلك المرأة بمنزلة الرجل في ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يستاك بالسواك الرطب أو يبله بالماء وهو صائم؟ قال : لا بأس بذلك أن يستاك أول النهار أو آخره. قال: بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يستاك وهو صائم .

قلت: أرأيت المرأة الحامل والمرضع التي تخاف على الصبي أو الحامل تخاف على نفسها؟ قال: تفطران وتقضيان يوما مكان كل يوم ، ولا كفارة عليهما. قلت: فالشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم؟

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ١٧٢