تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا قبل امرأته وهو صائم فأنزل؟ قال: عليه أن يتم صومه ذلك اليوم، وعليه قضاؤه، ولا كفارة عليه، ولا يكون على المرأة قضاء ولا كفارة إلا أن يكون منها مثل ما كان من الرجل. قلت: وكذلك المرأة إذا رأت في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم كان عليها مثل ما على الرجل من الغسل. قال: نعم.

محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن أم سليم سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها بالغسل .

محمد عن أبي حنيفة عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: سألت أم سليم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل، فقال لها: "إذا كان منها مثل ما يكون منه فلتغتسل" .

قلت: أرأيت الرجل يأكل أو يشرب أو يجامع ناسيا لصومه في شهر رمضان؟ قال: عليه أن يتم صوم ذلك اليوم، ولا قضاء عليه. وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحو من ذلك في الأكل والشرب خاصة .

قلت: فإن تمضمض رجل في شهر رمضان فسبقه الماء فدخل حلقه؟ قال: عليه قضاء ذلك اليوم إذا كان ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا لصومه فلا شيء عليه.

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ١٥٠