قلت: أرأيت رجلا ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئا. قلت: فإن كان هو الذي استقاء عمدا؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه. قلت: لم وقد تقيأ عمدا؟ قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع.
أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي - رضي الله عنه - بذلك .
قلت: أرأيت رجلا احتجم وهو صائم؟ قال: إن فعل ذلك لم يضره شيئا . قلت: أفتكره له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلي أن لا يفعل.
محمد عن أبي يوسف عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال: فشكا إليه الناس الدم، فرخص للصائم أن يحتجم .
الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦