تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: أرأيت رجلا ذرعه القيء وهو صائم؟ قال: لا يضره ذلك شيئا. قلت: فإن كان هو الذي استقاء عمدا؟ قال: فعليه قضاء ذلك اليوم، ولا كفارة عليه. قلت: لم وقد تقيأ عمدا؟ قال: إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع.

أخبرنا محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي - رضي الله عنه - بذلك .

قلت: أرأيت رجلا احتجم وهو صائم؟ قال: إن فعل ذلك لم يضره شيئا . قلت: أفتكره له أن يحتجم؟ قال: إن خاف أن يضعفه فأحب إلي أن لا يفعل.

محمد عن أبي يوسف عن أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفطر الحاجم والمحجوم"، قال: فشكا إليه الناس الدم، فرخص للصائم أن يحتجم .

الأصل · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ٢ · ص ١٤٦