تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثوب رب الثوب فلبسه رب الثوب حتى تخرق هل لرب الثوب على الغاصب قيمة الثوب؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأنه هو لبس ثوبه حتى خرقه. قلت: فإن كان لم يعرف ثوبه؟ قال: وإن كان لم يعرف ثوبه فلا ضمان على الغاصب.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل تمرا أو حنطة ثم وهب ذلك كله لصاحبه فأكله واستهلكه هل يضمن الغاصب شيئا؟ قال: لا ضمان على الغاصب في شيء من ذلك. قلت: فإن كان الغصب تمرا فنبذه الغاصب فأخذه صاحب التمر فأكله ؟ قال: أما هذا فإن الغاصب ضامن لتمر مثل تمره أو قيمته؛ لأنه استهلكه حين نبذه.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل حديدا فجعله درعا أو ضربه نصلا ما القول في ذلك؟ قال: هو ضامن لحديد مثله. قلت: فإن لم يقدر ضمن قيمته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو غصبه صفرا فجعله كوزا؟ قال: نعم. قلت: لم لا يأخذ رب الصفر الكوز؟ قال: لأنه استهلك الصفر وغيره عن حاله التي كان عليها، فعليه مثله أو قيمته. قلت: أرأيت إن كسر صاحب الصفر الكوز بعدما ضمن له الغاصب قيمة صفره؟ قال: عليه قيمة الكوز صحيحا ويأخذ الكوز. قلت: وكذلك لو كسره بعدما يقضى له بالقيمة؟ قال: نعم، غير أن بعضهم يحاسب بعضا ويترادان الفضل.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل شيئا مما لا يكال ولا يوزن فاستهلكه؟ قال: عليه قيمته يوم غصبه إياه. قلت: فإن كان الشيء مما يكال أو يوزن؟ قال: عليه مثله، فإن لم يوجد فقيمته يوم يختصمان.

قلت: أرأيت رجلا اغتصب من رجل فضة فضربها دراهم أو غصبه

الأصل · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأصلج ١٢ · ص ١٤٤