عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18080 - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفْرِ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ قَالَ: «يَقْتُلُ أَوْلِيَاؤُهُ مِنْ شَاءُوا، وَيَعْفُونَ عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَأْخُذُونَ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءُوا»، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18081 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18082 - عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَوْ أَنَّ مِائَةً، قَتَلُوا رَجُلًا قُتِلُوا بِهِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18083 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «لَا يُقْتَلُ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ، وَلَا تُقْطَعُ يَدَانِ بِيَدٍ»، قَالَ سُفْيَانُ: فِي قَوْمٍ قَطَعُوا رَجُلًا قَالَ: «لَا يُقَادُ مِنْهُمْ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18084 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا قَتَلَ النَّفْرُ أَحَدًا، اخْتَارُوا أَيَّهُمْ شَاءُوا» قَالَ: وَقَالَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
18085 - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْتُلَانِ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا، وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا قَتَلَهُمْ جَمِيعًا، إِلَّا مَا قَالُوا: فِي عُمَرَ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
[ص: 480]
18086 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرِّحْمَنِ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ ثَلَاثَةً: أَيُقْتَلُ بِهِمْ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: «نَعَمْ»، وَقَالَهُ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ